السيد محمد سعيد الحكيم

240

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

الشروط حجب الاخوة الام عما زاد عن السدس هنا وفي جميع صور وجود الأب . أما مع فقد الأب فلا يحجبونها . ( مسألة 19 ) : إذا كان الوارث الأبوان مع زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، وللُام الثلث أو السدس - على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة - والباقي للأب . ( مسألة 20 ) : إذا تعدد الأبناء الذكور واختص الميراث بهم كان المال بينهم بالسوية ، وكذا إذا تعددت البنات واختص الميراث بهن . وإذا كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ، وكان الباقي بين الأبناء أو البنات بالسوية . ( مسألة 21 ) : إذا اجتمع الأبناء الذكور والإناث وانحصر الميراث بهم كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا كان معهم زوج أو زوجة ، كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ، والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 22 ) : إذا ترك الميت أحد الأبوين مع ابن واحد أو أبناء متعددين كان لاحد الأبوين السدس ، والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية . ولو كان هناك أيضاً زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولاحد الأبوين السدس والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية . ( مسألة 23 ) : إذا ترك الميت أبوين مع ابن واحد أو أبناء متعددين كان لكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية . ولو كان هناك أيضاً زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية . ( مسألة 24 ) : إذا ترك الميت أحد الأبوين مع بنت واحدة كان لاحد الأبوين الربع وللبنت الباقي . ولو كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج الربع ، وللزوجة